تحميل كتاب
اهلا بك في مكتبتي
لا تتردد بالتسجيل معنا
تحميل كتاب
اهلا بك في مكتبتي
لا تتردد بالتسجيل معنا
تحميل كتاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
pubacademy.ace.st--!>
pubacademy.ace.st--!>

 

 الشريف : قانون منع الجرائم وقائي ولا يستهدف الحد من الحريات الشخصية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
motaz

motaz


ذكر عدد المساهمات : 750
نقاط : 114984
تاريخ التسجيل : 31/05/2010

الشريف : قانون منع الجرائم وقائي ولا يستهدف الحد من الحريات الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: الشريف : قانون منع الجرائم وقائي ولا يستهدف الحد من الحريات الشخصية   الشريف : قانون منع الجرائم وقائي ولا يستهدف الحد من الحريات الشخصية Book_yellow_243/6/2010, 10:36

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان الحكومة تعرب عن شكرها وتقديرها للمركز الوطني لحقوق الإنسان على جهوده الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في المملكة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده بدار رئاسة الوزراء امس بمشاركة وزير المياه والري محمد النجار ان الحكومة لمست لدى مراجعتها التقرير مدى الشمولية والمصداقية التي يتمتع بها.

وقال انه بالإضافة إلى تسليط التقرير الضوء على الحقوق المدنية والسياسية فإن التقرير منح حيزاً واسعاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كثيراً ما تغفلها التقارير الدولية التي ترصد حالة حقوق الإنسان في الأردن.

وأكد الشريف موقف المملكة الثابت والراسخ من احترام حقوق الإنسان انطلاقاً من السياسة الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية والتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال والرغبة الصادقة والأكيدة في إحداث التغيير المنشود إيماناً منه بأهمية حقوق الإنسان ودورها في صون كرامة الفرد والمجتمع والارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وقال ان الحكومة لاحظت أن التقرير لم يقف عند ذكر السلبيات وإنما تجاوز ذلك إلى الإشادة بالكثير من الإيجابيات والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان مثل سياسة تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والتي شهدت تحسناً ملحوظا في العام 2009 ووقف تنفيذ حكم الإعدام بحق العديد من الأشخاص المحكومين بهذه العقوبة منذ عام 2006 واستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم الماسة بأمن الدولة والجنايات الواقعة على الدستور.

كما تم تقليص عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام وحصرها بالجرائم بالغة الخطورة.

وأشار إلى اقرار القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي يتضمن إنشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر لدى محاكم البداية والاستئناف وأن تكون محكمة بداية عمان هي المحكمة المتخصصة بالنظر في قضايا أمن الدولة إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أوإحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص لها.

وبين أن كافة الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير سوف تؤخذ على محمل الجد وسوف تعمل اللجنة على دراستها بجدية ووضعها موضع التنفيذ وفقا للإمكانيات المتاحة.

كما ستقوم الحكومة بدراسة كافة التوصيات التي خرج بها التقرير وإحالتها إلى الجهات الرسمية حسب اختصاصها بغية أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار والتأكيد على جدية الأخذ بها حيث سوف تقوم اللجنة بإعداد رد رسمي ومفصل حول توصيات المركز في الفترة المقبلة وبأسرع وقت ممكن.

واكد ان قانون منع الجرائم رقم (7) لعام 1954 ينطلق من كونه قانونا وقائيا وحمائيا ولا يهدف الى الحد من الحريات الشخصية ، انما يهدف الى منع الجرائم التي تخل بأمن الجماعة ، وخاصة جرائم القتل والشرف والسرقات قبل وقوعها ، وهو أيضا يعمل على صيانة امن المجتمع وذلك بأن يقوم الحاكم الإداري بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات.

وأضاف ان التوقيف الاداري في اطار هذا القانون يأتي ضمن ضوابط محددة حيث يقتصر تطبيق قانون منع الجرائم على حالات محددة من الاشخاص الخارجين على القانون والخطرين جداً ، ومكرري الإجرام الذين يمتهنون الإجرام والإعتداء على المواطنين والممتلكات واستخدام الأدوات الحادة وأحياناً الأسلحة النارية ، ويقومون بترويع المواطنين ، وفرض الأتوات والخاوات وابتزازهم ، وبالتالي فان هذه الفئات يتم توديعهم إلى الحكام الإداريين للاحتفاظ بهم بموجب قانون منع الجرائم حفاظاً على أمن وحياة الآخرين ، وتكون ضمن مدد مؤقتة لحين تقديم كفالة تضمن حسن سلوكهم وعدم الاعتداء على المواطنين مستقبلاً ، والتأكد من عدم عودتهم للإجرام لتحقيق غايات الردع العام والخاص بعد أن تتوفر قناعة لدى الحاكم الإداري بضرورة اتخاذ هذا الإجراء لضمان سلامة المواطنين ومنع الجرائم.

وقال ان بعض المخالفات القانونية التي حدثت وتحدث من بعض الحكام الاداريين أثناء تطبيق قانون منع الجرائم هي مخالفات فردية وقليلة بالنسبة لاجمالي احصائيات عدد الجرائم التي تعامل معها ، وتقوم الوزارة بمتابعتها ومعالجتها وفق الأصول القانونية للحد منها قدر الامكان ، فهي تعمل وبشكل مستمر على عقد الدورات والورش التدريبية والتثقيفية للحكام الاداريين في مجال التطبيق الأمثل للقانون واحترام حقوق الانسان وفق المعايير الدولية.

وبخصوص ما جاء بالتقرير من ان عام 2009 شهد ارتفاعاً في عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة بالمقارنة مع عام 2008 أوضح الدكتور الشريف انه بالرجوع إلى احصائيات شكاوى اساءة المعاملة على اختلاف صورها والتي وردت الى مكتب المظالم وحقوق الانسان تبين ان هناك انخفاضاً في اعدادها ولم يثبت من خلال التحقيقات التي اجريت من قبل مكتب المظالم وحقوق الانسان أومن خلال المدعين العامين أومحكمة الشرطة ارتكاب اية جريمة تعذيب خلال عام ,2009

وأضاف انه ثبت ارتكاب بعض القضايا من قبيل الايذاء واساءة المعاملة وبلغ عددها (6) شكاوى ، وجنايتي الضرب المفضي للموت ما زالتا قيد النظر أمام محكمة الشرطة ، ويقوم المركز الوطني لحقوق الانسان في حال تلقي أية شكوى أوادعاء بادخالها ضمن الاحصائيات السنوية وفي حال تلقي هذه الشكاوى تقوم مديرية الامن العام بالتحقق منها حسب الاصول القانونية.وثبت صحة (6) شكاوى فقط منها ، وتعمل مديرية الأمن العام على تدريب وتوعية مرتباتها على مكافحة وتجريم أيّة إساءات قد تُرتكب بحق المواطنين وتعزيز حقوق الانسان لديهم وتطوير سياسات التأهيل والتدريب والتجنيد وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة والإشراف واتخاذ ما يلزم من اجراءات في سبيل مكافحة مثل هذه الانتهاكات ومنعها.

وبخصوص عدم محاكمة أي شخص خلال عام 2009 بموجب المادة 208 معدلة من قانون العقوبات وان هناك افلاتاً من العقاب نفى الدكتور الشريف ثبوت ارتكاب جرم التعذيب من خلال القضايا التي تم التحقيق بها وفي حال ثبوت ذلك فلن يتم التهاون باسناد جرم التعذيب على من يثبت قيامه بذلك ولا يمكن بأي حال من الاحوال إفلات مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب لافتا الى ان باب تقديم الشكاوى مفتوح للجميع واليات التظلم كثيرة ومفعلة سواء من داخل جهاز الامن العام أومن خارجه وآليات المساءلة القانونية مفعلة لدى أجهزة الرقابة والملاحقة الجزائية الداخلية.

وفيما يتعلق بعدم إتباع أي من معايير التصنيف التي كفلتها المعايير الدولية والوطنية عند الاحتفاظ بالمشتكى عليهم اوالمشتبه بهم داخل اماكن الاحتجاز المؤقتة أكد الدكتور الشريف إن فترة الاحتفاظ داخل النظارات كما هومعروف هي (24) ساعة وهي فترة قصيرة جداً وبالتالي فانه من الصعوبة بمكان اتباع نظام تصنيف ثابت في جميع المديريات والمراكز الامنية والادارات المعنية ، لافتا الى انه وعلى الواقع العملي يتم فصل الموقوفين الذين يشتركون بنفس القضية عن بعضهم البعض ويتم فصل الاشخاص الخطرين عن غيرهم ويعتمد ذلك على أعداد غرف الحجز المؤقت وطبيعة تلك القضايا والعمل جار على إعادة تأهيل بعض أماكن الاحتجاز التي لا يمكن تطبيق التصنيف فيها ، أما معظم هذه المراكز فهي صالحة لذلك ويطبق فيها التصنيف المطلوب ، وهناك خطط لإعادة تأهيل وتطوير هذه الأماكن حسب الإمكانيات المتاحة.

وأضاف ان فترة الصلاحية الممنوحة لرجال الضابطة العدلية داخل المراكز الامنية كما تم الاشارة اليه هي (24) ساعة وبالتالي فإن مشكلة الاكتظاظ (اماكن الاحتجاز المؤقتة) وإن وجدت فهي استثنائية ومحدودة جداً ولفترة بسيطة لا تتجاوز المدة القانونية المسموحة بحكم القانون الا انه وبالرغم من هذه المشكلة فانها لا تؤثرعلى الخدمات التي تقدمها المراكزالامنية للاشخاص المحتجزين من حيث وجبة الطعام اوالفراش والاغطية والتهوية حيث يتم تأمين ذلك حسب عدد الموقوفين بغض النظر عن عددهم ويتم صرف وجبة الطعام والفراش والاغطية مهما وصل اليه عدد الموقوفين وحالات الاكتظاظ هي استثنائية أما على وجه العموم فلا يوجد اكتظاظ في هذه الاماكن والعمل جار على حل مشكلة الاكتظاظ بتطوير واعادة تأهيل وتوسعة هذه الأماكن وتهيئتها بشكل جيد.

أما بخصوص القيد الامني الذي يرى المركز انه يمثل انتهاكا للحق في الحرية والامان الشخصي ، فتشير الحكومة الى ان القيد الامني ما هوالا وسيلة ارشفة خاصة بجهاز الامن العام بهدف معرفة سجله الاجرامي والمعلومات الشخصية الاخرى والحصول على هذه المعلومات مقيّدة ومحصورة بمرتبات مختصة ومدربة ولا يمكن افشاء مثل هذه المعلومات ، كما ان هذه القيود لا تؤثرعلى ذلك الشخص اوعلى مركزه القانوني أوعلى طلب الحصول على شهادة عدم المحكومية ذلك ان الجهة المختصة بمنح شهادة عدم المحكومية من عدمها هورئيس محكمة البداية حسب الاختصاص المكاني وليس جهاز الامن العام ، وهناك توجه لدى وزارة العدل بإنشاء سجل عدلي خاص بها.

وفيما يتعلق بمحاكمة الصحفيين قال الدكتور الشريف انه قد تم تعديل قانون المطبوعات والنشر بحيث تضمن التعديل النص على إنشاء غرفة جزائية متخصصة لدى محاكم البداية والاستئناف تختص بنظر قضايا المطبوعات والنشر ، كما أنيط بالغرفة القضائية المتخصصة لدى محكمة بداية عمان دون سواها صلاحية النظر في جرائم المطبوعات والنشر الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر مما يعد خطوة ايجابية في عمل الغرف القضائية المتخصصة وأشار إلى أن القانون المعدل لقانون العقوبات الذي صدر اخيراً نص على عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس في عدد من الجرائم المتعلقة بعمل الصحفيين.

وحول رد الحكومة على ملاحظات منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الانسان قال الدكتور الشريف ان الحكومة تعرب عن اهتمامها بالتقارير التي صدرت اخيراً عن كل من منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الانسان انطلاقاً من سعيها الحثيث لتعزيز نهج الانفتاح على المنظمات غير الحكومية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وأشار الى ان التقرير السنوي لعام 2010 والذي صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية تضمن بعض الانتقادات المبنية على معلومات غير دقيقة ، كما انه لم يتوخى ايراد الحقائق كاملة ولم يواكب جملة التطورات والانجازات التي حدثت خلال الفترة الاخيرة.

وأضاف ان الحكومة اتخذت مؤخراً عدداً من الاجراءات لتعزيز مكافحة التعذيب وتفعيل المساءلة القانونية وعدم التهاون مع اية تجاوزات قد ترتكب من قبل بعض افراد اجهزة انفاذ القانون وكحالات معزولة ، ومن جملة هذه الاجراءات اقرار بعض التعديلات التشريعية والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتحسين اوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل والتركيز على تدريب رجال الامن العام. وتشير الاحصائيات الواردة من مديرية الامن العام حول شكاوى التعذيب واساءة المعاملة الى انخفاض اعداد هذه الشكاوى خلال عام 2009 مقارنة بالاعوام السابقة.

واعاد التأكيد على ان المحاكم الخاصة ومنها محكمة امن الدولة تستند في شرعيتها الى الدستور الاردني ، وللاخيرة صلاحيات محصورة في عدد محدود من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحماية النظام العام. كما ان قرارات المحاكم الخاصة تخضع للطعن امام محكمة التمييز التي لها صفتا محكمة الموضوع ومحكمة القانون ، وكذلك تخضع لبطلان المحاكمة اذا ثبت مخالفتها في اية مرحلة من مراحلها لقانون اصول المحاكمات الجزائية وفي ذلك ضمان وتأكيد لحقوق الانسان.

وبخصوص قانون الجمعيات لعام 2009 قال الدكتور الشريف انه تم اقراره بعد ادخال عدد من التعديلات عليه بهدف تبسيط اجراءات تسجيل الجمعيات وخفض الحد الادنى لعدد الاشخاص الراغبين بتأسيس الجمعية ، بالاضافة الى توحيد مرجعية التسجيل. كما شملت التعديلات في القانون المذكور مسألة حصول الجمعيات على تمويل خارجي ، حيث تم حصر ذلك بموافقة الوزير المختص وذلك بدلاً من موافقة مجلس الوزراء ، والغاية من ذلك هو التثبت من شرعية مصدر التمويل وانفاقه على الغاية المرجوة منه.

وفيما يتعلق بالعاملات في المنازل فقد تم إقرار القانون المعدل لقانون العمل رقم 48 لسنة 2008 والذي تضمن جملة من التعديلات من اهمها النص على عقوبة للإعتداء الجنسي والضرب إذا قام صاحب العمل أومن يمثله بممارسته على العمال وبأي شكل من الأشكال. كما صدر نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 90 لسنة 2009 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (4989) تاريخ 1 ـ 10 ـ 2009 ، وذلك لتنظيم حقوق وواجبات ومسؤوليات العامل وصاحب العمل وكذلك إجراءات التفتيش للتحقق من مدى التزام أصحاب المنازل بتلك الحقوق. كذلك فإنه يحق للعاملات في المنازل تقديم الشكاوى العمالية سواء بمراجعة وزارة العمل لتقديم الشكاوى أومن خلال الإتصال بالخط الساخن وهو خط هاتفي مجاني للشكاوى العمالية ، حيث يستقبل شكاوى العمال باللغات العربية والبنغالية والهندية والسريلانكية والاندونيسية والصينية والفلبينية ، ويقوم مفتشوالعمل بالتحقق من هذه الشكاوى والعمل على حلها.

وبخصوص تواجد العراقيين على اراضي المملكة قال الدكتور الشريف ان الحكومة سمحت لأبناء العراقيين بالدراسة في المدارس الحكومية والحصول على الخدمات الصحية في كافة المرافق الصحية العامة وذلك على الرغم من محدودية الامكانيات وشح الموارد. كما قامت الحكومة بإصدار تعليمات جديدة لدخول واقامة المواطنين العراقيين بحيث تسهل عليهم اجراءات الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح الاقامة.

اما فيما يتعلق بالتقرير الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان عن اوضاع تشغيل العمالة الاردنية والوافدة في المناطق الصناعية المؤهلة ، اكد الشريف ان وزارة العمل تقوم بمتابعة اوضاع العمال الوافدين في المناطق الصناعية ، كما تقوم بنقلهم عند الضرورة داخل مناطق التجمعات الصناعية ، ويتم تنفيذ زيارات ارشادية وتوعوية لهؤلاء العمال من اجل تثقيفهم وتعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها بموجب قانون العمل الاردني.

وأضاف ان وزارة العمل قامت بزيادة وتعزيز أعداد المفتشين في مكاتب العمل الواقعة في المناطق الصناعية ، حيث بلغ عدد المفتشين في بداية عام 2010 (27) مفتشاً ومفتشة من اصل (137) مفتشاً يغطون كامل المملكة ، ويتم اجراء حملات تفتيشية مكثفة وفي بعض الاحيان ليلية على هذه المناطق تتضمن التركيز على المسائل المتعلقة بدفع الاجر والعمل الاضافي واستخدام العمالة الوافدة. كذلك فإنه يتم تدريب مفتشي العمل المختصين بالمناطق الصناعية المؤهلة في مجالات جديدة تغطي مكافحة عمالة الاطفال والاتجار بالبشر.

كما قامت وزارة العمل بتفعيل خدمات الخط الساخن والذي يتلقى شكاوى العمال الوافدين بخمس لغات وعلى مدار الساعة. كما تم انشاء صندوق الدعم القانوني والانساني للعمال ، والذي يتم من خلاله دفع بعض الحقوق للعمال في المناطق الصناعية في حال تخلف اصحاب العمل عن ذلك بسبب تعثر اوضاعهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rem

rem


عدد المساهمات : 354
نقاط : 109042
تاريخ التسجيل : 02/06/2010

الشريف : قانون منع الجرائم وقائي ولا يستهدف الحد من الحريات الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشريف : قانون منع الجرائم وقائي ولا يستهدف الحد من الحريات الشخصية   الشريف : قانون منع الجرائم وقائي ولا يستهدف الحد من الحريات الشخصية Book_yellow_243/6/2010, 16:51

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
motaz

motaz


ذكر عدد المساهمات : 750
نقاط : 114984
تاريخ التسجيل : 31/05/2010

الشريف : قانون منع الجرائم وقائي ولا يستهدف الحد من الحريات الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشريف : قانون منع الجرائم وقائي ولا يستهدف الحد من الحريات الشخصية   الشريف : قانون منع الجرائم وقائي ولا يستهدف الحد من الحريات الشخصية Book_yellow_245/6/2010, 21:43

ماية ورده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشريف : قانون منع الجرائم وقائي ولا يستهدف الحد من الحريات الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الجرائم الإلكترونية
» مسودة قانون الجرائم الالكترونية
»  مقتل ديف الكسندر الشهير عمر الشريف تفاصيل انتحار عمر الشريف صورأسطورة موسيقى البلوزالأميركية عمر الشريف
»  نص بيان الحكومة لرفع الجد الادنى للاجور , الحد الادني والاقصي للاجور 2013 /2012 الموازنة الجديدة تفاصيل الحد الادنى للاجور , رفع الحد الادنى للاجور
» اسباب وتفاصيل هروب حفيد عمر الشريف من مصر , صور حفيد عمر الشريف , ديانة حفيد عمر الشريف , هل حفيد عمر الشريف شاذ جنسيا ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تحميل كتاب :: اخبار عالمية :: اخبار عالمية-
انتقل الى: