اصدرت دائرة الاراضي والمساحة توضيحا لقرار الحكومة الصادر امس بشأن تعديل المادة رقم 14/أ من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006.
واوضح الناطق الاعلامي لدائرة الاراضي والمساحة خالد عبيدات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان التعديل اعفى اصحاب المال غير المنقول من شروط المادة 14/أ مؤكدا انه يتوجب على أي شخص يريد بيع هذا المال التقدم للدائرة بطلب بيع مشفوع بالاسباب.
وبين ان الدائرة سترفع الطلب الى وزير المالية للنظر فيه ومن ثم الموافقة عليه اذا استوفى الاسباب الموجبة للبيع.
وقال ان التعديل جاء بهدف تحريك وتحفيز قطاع الإسكان والإنشاءات والعقارات لأهمية هذا القطاع وبما يعود أيضا بالنفع على الاشخاص المعنويين الذين يمتلكون أراض ومبان وعقارات في المملكة على نقل ملكية هذه الأموال.
وتنص المادة على انه لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة وزير المالية بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
وكان وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور اعلن امس عن قرار تعديل هذه المادة بتخفيض مدة الاحتفاظ بالأموال غير المنقولة المملوكة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين، مؤكدا ان القرار يهدف الى تمكين الشركات والمشروعات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم في المملكة والمساهمة في تخفيض تكلفة اقامة هذه المشروعات وسرعة انجازها لتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
بترا