ديوان الخدمة المدنية و تصريحات وزير تطوير القطاع العام ديوان الخدمة المدنية و تصريحات وزير تطوير القطاع العام ديوان الخدمة المدنية و تصريحات وزير تطوير القطاع العام
الباحث القانوني هاني الشعتلان (عضو اللجنة التأسيسية لجمعية الحقوقيين الاردنين -قيد التأسيس)
بالرغم من اللقاءات الصحفية لمعالي وزير تطوير القطاع العام وامين عام ديوان الخدمة والتي تم التاكيد من خلالها على حرص الحكومة على احقاق العدالة ومنح المسميات الوظيفية وفقا للعمل الفعلي وبناء على الهيكل التنظيمي للدوائر والوزرات وخاصة غير المستقلة منها وفقا لتعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين ..
الا ان هذه العدالة تتوقف عندما تتعلق بالباحثين القانونيين العاملين بدوائر الحكومة غير المستقلة .
حيث تم ارسال تعميم من قبل امين عام ديوان الخدمة المدنية يتعلق بهذه الفئة تحديدا ، حيث حدد المسمى الوظيفي للباحثين القانونيين (غير العاملين بوحدات الشؤون القانونية) بمسيمات اخرى لا تتوافق وعمل الباحثين القانونيين :
- مسمى (ضابط)... وهذا المعنى يوجد ايضا ضمن مسميات الاذاعة والتلفزيون(ضابط ايقاع )...
- المسمى الاخر ( مساعد بحث ) ولا ندري كيف تم وضع هذا المسمى لغويا حيث ان معنى بحث يات ضمن مفهوم مادة (البحث) وليس اسم الفاعل (باحث ) وهو الاصل والمتعارف عليه ضمن مسميات القانونيين في جميع انحاء العالم سواء في القطاع العام او القطاع الخاص ان المسميات الخاصة بالقانونيين هي ( باحث قانوني مساعد / باحث قانوني / مساعد مستشار قانوني / مستشار قانوني ).
وهذه المسميات غير مقتصرة على وحد الشؤون القانونية بل تتعلق بالمؤهلات العلمية والعمل الفعلي الذي يقوم به القانوني :
وبالرجوع الى التعليمات فإنه يوجد مسمى (باحث رئيسي/ باحث ) ولكن اصرار ديوان الخدمة المدنية على المسميات (مساعد بحث/ ضابط) للباحثين القانونيين في المؤسسات الحكومية غير المستقلة يؤكد الاستهداف الواضح لهذه الفئة، والتي انصفت في عهد دولة البخيت وظلمت في عهد القاضي عون الخصاونة .ِ
والادهى من ذلك ان توجه ديوان الخدمة لوضع شرطين لهذه المسميات وهي :
- ان يترافع الباحث القانوني امام المحاكم :
وهنا تجاهل ديوان الخدمة ان ترافع موظفي الشؤون القانونية و/او الباحثين القانونيين امام المحاكم النظامية يتعلق بوجود قانون ينظم عملية التقاضي للمؤسسات غير المستقلة والتي جاء فيها :
- نص قانون تشكيل المحاكم رقم (17) لسنة 2001
المادة (16):-
(أ-يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضياً من قضاة الدرجة العليا بوظيفة (المحامي العام المدني) كما يعين
المجلس القضائي مساعدين له من بين القضاة.
ب- يتولى المحامي العام المدني ومساعدوه الذين يعينون او ينتدبون وفقا لاحكام هذا القانون تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء اقامتها الحكومة او اقيمت عليها.)
•اي ان الجهة المخولة بالمرافعة لدى المحاكم فيما يتعلق بقضايا الدولة للمؤسسات الرسمية غير المستقلة هي دائرة المحامي العام المدني فقط ولا يجوز لموظفي الشؤون القانونية او الباحثين القانونيين في الاقسام الاخرى المرافعة امام القضاء وباي حال من الاحوال .
• اما فيما يتعلق بالدوائر المستقلة والتي يحكمها قانونها الخاص والتي لم تخضع الى نظام الخدمة المدنية الا بما يتعلق بالموارد البشرية فقوانينها الناظمة لها تمكنها من تعين محامي خارجي او تكليف احد موظفي الشؤون القانونية او الباحثين القانونيين بالمرافعة امام القضاء ومثال ذلك ( امانة عمان ، هيئة تنظيم قطاع النقل ، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، الجمارك العامة )
3- الانتساب لنقابة المحامين :
نصت المادة (8\1\ح ) من قانون نقابة المحامين رقم (11)1972 وتعديلاته على وجوب ان لا يكون المحامي المنتسب للنقابة موظفا عاما حيث جاء فيها (ح-أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]