صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري ، وتحدد بموجبه سقف أدنى للاعتلال هو 80 دينارا ممن هم برتبة رقيب اول وما دون ، فيما حدد القانون 500 دينار كسقف لباقي الرتب. واستثنى القانون المعدل الضباط المحالين على التقاعد ممن هم برتبة لواء فاعلى وحالات استشهاد او وفاة او فقدان الضابط او الفرد المنصوص عليها في القانون المعدل.
واشترط القانون ان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية بما فيها رواتبهم التقاعدية المستحقة لهم حسب قانون الضمان الاجتماعي. وبموجب القانون تسري احكام هذا البند على حالات الوفاة التي وقعت اعتبارا من تاريخ 1 - 1 - 2003 وان تمت تسوية حقوقهم.
ولا يسري القانون وفقا لنصه على الافراد والضباط الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة والاجهزة الامنية بعد تاريخ 1 - 1 - 2003 باستثناء الحالات السابقة.