حقوق المرأة الاقتصادية بين الشريعة الإسلامية والشرعة العالمية
حقوق المرأة الاقتصادية بين الشريعة الإسلامية والشرعة العالمية
حقوق المرأة الاقتصادية بين الشريعة الإسلامية والشرعة العالمية
د. فتنت مسّيكة برّ
أولا :الحقوق الاقتصادية للمرأة
هي الحقوق التي يكون موضوعها مصلحة اقتصادية مادية أو معنوية كحق التملك وحرية الإنتاج أو الاستثمار وحق العمل والحق في أجر عادل أو الحق النقابي وحق العمال في الإضراب.
في القوانين الوضعية:
كانت درجة المساواة بين الرجل والمرأة تختلف باختلاف هذه الحقوق كما تختلف باختلاف النظم التي تتناول حقوق المرأة في هذا الشأن إلى أن صدر ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) حيث طالب في المادة السابعة عشرة منه بمساواة الحقوق بين الرجل والمرأة والتي تقول: ((لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك، ولا يجوز حرمانه من ملكه تعسفاً)).
كما طالبت اتفاقية القضاء في المادة الثالثة عشرة منها بالمساواة حيث تقول: ((أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق ولا سيما:
أ ـ الحق في الاستحقاقات الأسرية.
ب ـ الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون والعقارات وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي)).
ثم في البند ((ح)) من المادة السادسة عشرة من نفس الاتفاقية الذي يقول: ((يكون للزوجة نفس حقوق الزوج فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها)).
ثانياً: حقوق المرأة في الإرث
في الحضارات السابقة للإسلام:
كانت المرأة، في الحضارات القديمة تحرم من حقها في الإرث حتى لا ينتقل المال بزواج البنت من بيت الأب إلى بيت الزوج، وكان ينحصر الإرث في الابن الأكبر البالغ القوي القادر على حمل السلاح والدفاع عن القبيلة.
وجاءت ((الاتفاقية)) تطالب بحق المرأة في الإرث وبمساواتها مع الرجل في شأنه.