علمت "زاد الأردن" من مصادر قضائية مطلعة بأن عددا من القضاة يعتزمون إقامة دعوى للطعن بدستورية التعديلات التي أقرت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء على قانون "استقلال القضاء".
ويأتي الطعن بحسب ما أفادت تلك المصادر لكون الدستور في مادته (94/ 1) قد حدد الشروط الواجب توافرها لإصدار قوانين مؤقتة والتي تتلخص بوجود نفقات مستعجلة أو في حالات الضرورة التي تستوجب ذلك.
ويرى القضاة أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون استقلال القضاء ليست ضرورية كما أنها مخالفة للدستور.
ويضيف القضاة بأن تلك التعديلات تدخل وبحسب ادّعائهم ضمن "تصفية الحسابات بين وزير العدل الحالي ورئيس المجلس القضائي السابق العين محمد صامد الرقاد"، وعلى حد تعبيرهم فإن وزير العدل يريد إنهاء خدمات القضاة الذين جرى تعيينهم في عهد الرقاد ليقوم هو بدوره، أي الوزير، بتعين من يريد، وذلك بحسب ما أفاد مجموعة من القضاة.
يشار إلى أن المادة (94/ 1) من الدستور الأردني تنص على أنه "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده" .