قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من المسودة النهائية لتعديلات قانون الاتصالات رقم "10 لسنة 2003"، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل برئاسة كمال الجنزورى، حتى يقرر ما إذا كان سيصدر به مرسوم أم الانتظار لعرضها على مجلس الشعب المقبل.
وأوضح المصدر، أن الاهتمام ينصب على المادة 67 والتى اعتمدت عليها الجهات الأمنية فى قطع الخدمة عن المشتركين أثناء ثورة يناير العام الماضى.
يأتى ذلك بينما أقرت اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء عددا من التعديلات على المواد الخاصة بقانون الاتصالات، كما جرمت قطع الاتصالات إلا بقرار من رئيس الجمهورية بناء على إذن كتابى من مجلس الوزراء.
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، أن التعديل المقترح للمادة 67 ينص على أنه فى حالة إعلان التعبئة العامة المنصوص عليها فى المادة 65، يقوم رئيس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة التى تخضع لإدارتها جميع خدمات وشركات الاتصالات أو أى مشغل أو مقدم خدمة، ويستدعى أيضًا خلالها القائمين على تشغيل وصيانة تلك الشبكات لمواجهة الحالات المشار إليها واجتيازها.
وفى جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء عن قرار يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح يصدر من مجلس الوزراء على أن يقدم رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليا لمجلس الشعب للأسباب التى دعت إلى ذلك فى خلال 30 يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم انعقاد المجلس يتم العرض فى أول جلسة انعقاد له.
وكانت المادة 67 والتى اعتمدت عليها الجهات الأمنية فى قطع الخدمة عن الموطنين أثناء الثورة، تنص على أنه "للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.
وطالب عدد كبير من الجهات والشركات العاملة فى قطاع الاتصالات بضرورة تعديل قانون الاتصالات وإلغاء أو تعديل المواد التى تفرض سيطرة أمنية على القطاع والمواد الخاصة بإدارة الاتصالات وقت الحروب والكوارث.
كما طالب ممثلو المجتمع المدنى فى وقت سابق، بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق، المقررة فى القانون، وتقليص عددها بتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا للبلاد وبما لا يمس الأمن القومى.